خدمات المؤسسة

 


 

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (1) لسنة  2009

في شأن  آليـة توزيع القسائم على المخططات

 

وزير الدولة لشئون الإسكان

-         بعد الإطلاع على القانون رقم(47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.

-    وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

-         وعلى القرار الوزاري رقم(564) لسنة 1993 في شأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته.

-         وعلى القرار الوزاري رقم(533) لسنة 2001 في شأن آلية خصم القسيمة من القرض الإسكاني.

-         وعلى القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2006 في شأن بدل الإيجار والقرارات المعدلة له.

-         وعلى القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2006 بشأن ضوابط تشكيل لجان تخصيص وتوزيع البدائل السكنية.

-    وعلى موافقة مجلس الإدارة بإجتماعه رقم (4) لسنة 2008 بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/10/2008 على آلية توزيع الوحدات السكنية على المخططات الإسكانية.

قــــرر

 

(مادة أولى)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية المعني المبين قرين كل منها:ـ

 

المؤسســـــــــــــة

:

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

البنــــــــــــــــــك

:

بنك التسليف

اللجنــــــــــــــــة

:

لجان تخصيص وتوزيع البدائل السكنية

القسائــــــــــــــــم

:

أحد البدائل السكنية التى تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

القـــــــــــــــــرض

:

القرض المستحق من قبل بنك التسليف لبناء القسائم الحكومية

التوزيع على المخططات وميعاده

:

إجراء قرعة التوزيع على المخطط العام للموقع المبين عليه أرقام القسائم بعد توقيع عقود تنفيذ مشاريع القسائم.

التسليم الفعلى وميعـــــــــــــــاده

:

تسليم المخصص لهم القسائم كتب المؤسسة لكل من البنك وبلدية الكويت لمباشرة إجراءات القرض الإسكاني ورخص البناء.

 

 

 

 

(مادة ثانية)

يراعى أن لا تزيد الفترة بين توزيع القسائم على المخططات وبين تاريخ إيصال التيار الكهربائي للمشروع عن ثلاث سنوات.

 

(مادة ثالثة)

تستمر المؤسسة في صرف بدل الإيجار للمخصص له إذا قام بالإستلام الفعلي للقسيمة المخصصة له ولحين الإنتهاء من البناء وبحد أقصى (36) شهراً (ستة وثلاثون شهرا).

 

(مادة رابعة)

يوقف صرف بدل الإيجار لمن دخل قرعة التوزيع على المخططات واختار قسيمة ولم يقم بالاستلام الفعلي لها في التاريخ المحدد من قبل المؤسسة لذلك.

(مادة خامسة)

لا يجوز للمخصص له بعد استلام بطاقة قرعة التوزيع على المخططات المطالبة بتغيير أو تعديل أو إلغاء التخصيص كما لا يجوز الاستبدال أو التنازل في القسائم الموزعة طبقا لهذا القرار إلا بعد توقيعه عقد القرض مع البنك.

 

(مادة سادسة)

في حالة إلغاء أى من القسائم الموزعة على المخططات لأسباب تراها المؤسسة ، لا يحق لصاحب القسيمة الملغاة الرجوع على المؤسسة بأية مطالبات أو تعويضات أيا كان نوعها وله أن يختار بين استلام قسيمة تحددها له المؤسسة مشابهة للقسيمة الملغاة ، أو دخول القرعة التى تجرى على قسائم المشروعات التالية وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات لدى المؤسسة.

 

(مادة سابعة)

يجب أن يتوافر لدى الأسرة عند التسليم الفعلي للقسائم جميع شروط استحقاق القسيمة المنصوص عليها في قانون ونظام الرعاية السكنية.

 

(مادة ثامنة)

يلتزم المخصص له القسيمة بإخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغييرات على حالته الاجتماعية والوظيفية وملكيته العقارية ، أو عند زوال أى شرط من شروط استحقاق القسيمة أو القرض الإسكاني خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ حدوث التغييرات أو زوال شرط من شروط الاستحقاق.

 

 

(مادة تاسعة)

تقوم المؤسسة بتحديث مستندات المواطنين الذين تم توزيع قسائم لهم على المخططات وذلك عند التسليم الفعلي لها وفي حالة ثبوت زوال أى شرط من شروط الاستحقاق يعرض أمر تخصيص القسيمة على اللجنة المختصة للنظر حسب النظم والقوانين.

 

 

( مادة عاشرة )

في حالة عدم استلام المخصص له القسيمة الموزعة له في الموعد المحدد للتسليم الفعلي للقسائم ينذر للحضور للاستلام خلال المهلة التى تحددها المؤسسة فإن تخلف بعد إنذاره يجوز اعتبار قرار التخصيص كأن لم يكن ، ويعاد تخصيص القسيمة لمستحق آخر ممن وردت أولوية طلباتهم في التوزيع.

كما يجوز للمؤسسة أن تخصص أحد البدائل السكنية المتوفرة لديها للمتخلف  عن التسليم إذا راجعها خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الاستلام الفعلي وفي حالة عدم المراجعة يلغي طلبه ويشطب من سجلات المؤسسة ، ولا يعاد قيده إلا بعد العرض على اللجنة المختصة وفي جميع الأحوال لا يجوز له دخول قرعة التوزيع مرة أخرى ويخصص له أحد البدائل السكنية المتوفرة لدى المؤسسة.

 

( مادة حادية عشرة )

لا يستحق المخصص له أية تعويضات أيا كان نوعها نتيجة التأخير في التسليم الفعلي للقسائم الموزعة على المخططات ولا يجوز له المطالبة بذلك.

( مادة ثانية عشرة )

لا يجوز الإلغاء أو التغيير أو الترحيل لمواقع المباني العامة بالمشروع الإسكاني أو مباني المحولات الكهربائية أو الخدمات ما لم تكن هناك ضرورة فنية يستوجبها التنفيذ ، كما  لا يجوز للمخصص له المطالبة بذلك بأى حال من الأحوال ويحق للمؤسسة إنشاء مباني عامة تراها ضرورية لحاجة المشروع في مواقع جديدة لم تدرج على مخططات التوزيع وظهرت الحاجة إليها وذلك دون حاجة للرجوع للمخصص لهم القسائم المجاورة ولا يجوز لهم الاعتراض أو المطالبة بأية تعويضات أو إلغاء تخصيص القسائم لهم.

 

( مادة ثالثة عشر )

تبدأ المدة القانونية لإصدار وثيقة تملك القسيمة الموزعة على المخططات من تاريخ التسليم الفعلي.

 

  

( مادة رابعة عشرة )

تنظر اللجنة المختصة في الحالات الأخرى التي قد تظهر نتيجة توزيع القسائم على المخططات ولم يعالجها القرار.

 

( مادة خامسة عشرة )

على القطاعات المختصة بالمؤسسة عند الإعلان عن توزيع القسائم على المخططات أن توضح بالإعلان اسم المشروع والتاريخ المتوقع للانتهاء من تنفيذ القسائم.

 

( مادة سادسة عشرة )

فيما ماعدا ما ورد بهذا القرار من أحكام تسرى على القسائم. سائر أحكام القوانين والقرارات الصادرة في شأن الرعاية السكنية.

 

( مادة سابعة عشرة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

 

 

أ.د موضى عبدالعزيز الحمود

وزير الدولة لشئون الإسكان

ووزير الدولة لشئون التنمية

 

 

 

 

قرار مجلس الوزراء رقم (289) لسنة 2011

 

باعادة تشكيل مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية

 

مجلس الوزراء:

 

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

 

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 650 لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،

 

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية و وزير الدولة لشئون الاسكان ،

 

قرر

 مادة اولى

 

 

يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الاسكان وعضوية كل من :

 

 

1- م . علي عبدالكريم الفوزان          ( مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية )

2- م . أحمد حمد الصبيح                 ( ممثلا عن بلدية الكويت )

3- أحمد خالد الجسار                     ( ممثلا عن وزارة الكهرباء والماء )

4- م . عبدالعزيز عبدالرحمن الكليب    ( ممثلا عن وزارة الاشغال العامة )

5- محمد عباس النومس                 ( ممثلا عن بنك التسليف والادخار )

6- محمود محمد الدوسري              ( ممثلا عن الادارة العامة للمرور - وزارة الداخلية )

7- راكان سالم المبارك الصباح         ( ممثلا عن وزارة الدفاع )

8- فهد ابراهيم التويجري               ( من ذوي الخبرة والاختصاص )

9- م . عبدالله مسلم العجمي            ( من ذوي الخبرة والاختصاص )

10- عبدالحميد حسين كاكولي         ( من ذوي الخبرة والاختصاص )

 

 

مرسوم رقم 85 لسنة 2011 بتجديد تعيين مدير عام

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

 

- بعد الاطلاع على الدستور

 

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

 

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

 

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الاولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

 

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية و وزير الدولة لشئون الاسكان ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

 

رسمنا بالآتي

مادة اولى

 

يجدد تعيين / م . علي عبدالكريم الفوزان - مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالدرجة الممتازة، لمدة اربع سنوات

اعتبارا من 20 / 2 / 2011 .

 

مادة ثانية

 

على نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية و وزير الدولة لشئون الاسكان تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت       

صباح الأحمد الجابر الصباح

            

     رئيس مجلس الوزراء                 

ناصر المحمد الأحمد الصباح             

 

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية                         

و وزير الدولة لشئون الاسكان                                   

أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح